السيد محمد حسن الترحيني العاملي

412

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة تبقى عليه ) أي بعدها ، أما على الثانية فظاهر ( 1 ) ، وأما على الثالثة فلجواز أن تكون رابعة ، بأن تكون صلاته عند شكه ثلاثا ، وعلى الرابعة ظاهر ، ( وسجد للسهو ، وإن اعتدل الوهم تخيّر بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة ، وبين البناء على الأكثر والاحتياط ) . وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده ( والشهرة ) بين الأصحاب في أن حكم هذا الشك مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر والاحتياط المذكور ( تدفعه ) . والتحقيق أنه لا نصّ من الجانبين على الخصوص ، والعموم ( 2 ) يدل على المشهور ، والشك بين الثلاث والأربع منصوص ( 3 ) وهو يناسبه ( 4 ) . واعلم أن هذه المسائل مع السابعة ، خارجة عن موضوع الكتاب ، لالتزامه فيه ( 5 ) أن لا يذكر ( 6 ) إلّا المشهور بين الأصحاب ، لأنها من شواذ الأقوال ، ولكنه أعلم بما قال .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 9 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 1 و 3 و 4 .